السيد محمد صادق الروحاني

328

منهاج الفقاهة

وقوى بعضها في الإيضاح وبعضها بعض الشافعية . وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها أنه أما نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة وهو الذي اخترناه تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الاقباض ، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات . وأما أن نقول بصيرورته قيميا عند الاعواز ، فإذا صار كذلك . فأما أن نقول : إن المثل المستقر في الذمة قيمي { 1 } فيكون القيمية صفة للمثل . بمعنى أنه لو تلف وجب قيميته . وأما أن نقول : إن المغصوب انقلب قيميا بعد أن كان مثليا . فإن قلنا بالأول فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة يوم الاعواز ، كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد . والتحرير في باب القرض لأنه يوم تلف القيمي . وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر في القيمي كان المتجه اعتبار زمان تلف العين لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة ، المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه